تاريخ النشر : 25-09-2021
المشاهدات : 1286
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندى استفسار
كثيرا ما اقرأ كلمة 
فسخ عقد الزواج إذا لم يوف الزوج بشروط زوجته التى اشترطتها عليه قبل العقد.
سؤالى 
انا مش فاهمة معنى كلمة فسخ 
أو بالأحرى اريد أن افهم الفرق بين الفسخ والطلاق والخلع 
من حيث العدة والمهر وهل يحسب طلقة من الثلاث ام ماذا ؟
بارك الله فيكم
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب :  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
فرق الشرع بين الطلاق والفسخ ولكل منهما معناه وأحكامه فحين يختلف الفقهاء مثلاً في كون الخلع طلاقاً أو فسخاً فهذا يعني إختلاف الآثار المترتبة في كل حالة . 
وقد يخفي علي كثير من الناس الفروق بين الطلاق والفسخ ولكن 
أولاً : لابد أن يعلم أنه لا تحدث الفرقة بين الزوجين إلا بطريقين الطلاق أو الفسخ . 
ثانياً : الفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قبل الزوج وله ألفاظ مخصوصة معروفة . 
أما الفسخ فهو نقض للعقد وحل لارتباط النكاح من أصله وكأنه لم يكن ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع 
ومن الفروق بينهما 
أن الطلاق لايكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه أما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ولايشترط رضاه واختياره 
قال الشافعي ( كل ماحكم فيه بالفرقة ولم ينطق بها الزوج ولم يردها ...... فهذه فرقة  لاتسمي طلاقاً ) انتهي من الأم (128/5)  
ومن الفروق أن الطلاق أسبابه كثيرة وقد يكون من غير سبب وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته . 
أما الفسخ فلايكون إلا بوجود سبب يوجب الفسخ أو يبيحه . 
ومن أمثلة مايثبت به الفسخ إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه . 
إذا أسلم الزوج ولم تسلم زوجته وكانت مشركة غير كتابية . 
إعسار الزوج وعجزه عن النفقة إذا طلبت الزوجة فسخ العقد . 
وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الإستمتاع أو يوجب النفرة بينهما . 
ومن الفروق بين الفسخ والطلاق أنه في الفسخ لارجعة للزوج علي زوجته إلا برضاها وعقد جديد .
أما الطلاق فهي زوجته مادامت في العدة من طلاق رجعي وله حق في إرجاعها بعد الطلقة الأولي والثانية دون عقد سواء رضيت أم لم ترض .
والفسخ لا يحسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج قال الشافعي ( كل فسخ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق لا واحدة ولا ما بعدها ) الأم (199/5) 
وأيضاً الطلاق من حق الزوج ولا يشترط له حكم القاضي وقد يكون بالتراضي بين الزوجين . 
أما الفسخ فيكون بحكم الشرع ( مثل إرتداد أحد الزوجين ) أو حكم القاضي ( مثل إعسار الزوج بالنفقة ومثل إشتراط أنه لا يتزوج عليها مع طلبها الفسخ ) ولايثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به إلا في الخلع ( عند من يعد الخلع فسخاً )  
قال ابن القيم رحمه الله  ( ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض ( أي الخلع ) بالإتفاق ) انتهي من زاد المعاد (598/5) 
وأيضا الفسخ قبل الدخول لايوجب للمرأة شيئاً من المهر أما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر.
والخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو ترد له مهرها الذي أمهرها إياه أو جزء منه واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق والاقرب أنه فسخ .  
انتهي مختصرا من بحث للدكتور علوي أمين خليل أستاذ الفقه المقارن .

logo